Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٣

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد ذلك في أوَّل أشهر الحجِِّ بثلاثين يوماً منها، فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد بعد الثلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجِّ، فإنَّ عليه دماً يهريقه ١

و في رواية أخرى ٢: [ف] اذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ إذا أحلَّ، أن لا يلبس ،قميصاً، و ليتشبّه بالمُحْرمين ٣

274- باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجاً من مكة بعد إحلاله

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجِِّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجَّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرق، خرج محرماً و دخل ملبّياً بالحجِّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمَّ رجع في إبّان الحجِّ في أشهر الحجِّ يريد الحجَّ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأيُّ الإحرامين و المتعتين، متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة، و هي عمرته، و هي المحتبس بها

(١)1- التهذيب 5، 5- باب العمل و القول عند الخروج، ح 12. و كرره برقم 51 من الباب 10 من نفس الجزء. الاستبصار 2، 162- باب من أراد التقصير فحلق ناسياً أو متعمداً، ح 2. الفقيه 2 ، 120- باب تقصير المتمتع وحلقه و ...، ح 11. هذا، و يقول الشهيدان: ﴿و لو حلق جميع رأسه عامداً عالماً فشاة، و لا يجزي عن التقصير للنهي، و قيل: يجزي لحصوله بالشروع و المحرّم متأخر، و هو متجه مع تجدد القصد، و ناسياً و جاهلاً لا شيء عليه. و يحرم الحلق و لو بعد التقصير﴾و إنما حرم الحلق بعده لوجوب توفير شعر الرأس حتى يتم أفعال الحج.
(٢)2- ذكر مضمونه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الفقيه 2، نفس الباب، ذيل ح 7.
(٣)3- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 57. الفقيه 2، نفس الباب، ح 9 مرسلاً. وليتشبّه بالمحرمين: أي في عدم لبس المخيط، كما نص عليه الشهيد الأول في الدروس، أو مطلقاً كما هو مختار الشهيد الثاني. و الرواية مطلقة.

:  · /kafi/4/443/