7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد ذلك في أوَّل أشهر الحجِِّ بثلاثين يوماً منها، فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد بعد الثلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجِّ، فإنَّ عليه دماً يهريقه ١
و في رواية أخرى ٢: [ف] اذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ إذا أحلَّ، أن لا يلبس ،قميصاً، و ليتشبّه بالمُحْرمين ٣
274- باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجاً من مكة بعد إحلاله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجِِّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجَّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرق، خرج محرماً و دخل ملبّياً بالحجِّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمَّ رجع في إبّان الحجِّ في أشهر الحجِّ يريد الحجَّ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأيُّ الإحرامين و المتعتين، متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة، و هي عمرته، و هي المحتبس بها
:
· /kafi/4/443/