Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أهلَّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجِِّ؟ قال: يستغفر الله، و لا شيء عليه، و تمّت عمرته ١

3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، فدخل مكّة، و طاف و سعى، و لبس ثيابه، و أحلَّ، و نسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة، و طوافها، و طواف الحجِّ على أثره ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت، ثمَّ بالصفا و المروة، و قد تمتّع، ثمَّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ فقال: عليه دم يهريقه، و إن جامع فعليه جزورٌ أو بقرة ٣

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع وقع على امرأته و لم يقصر؟ فقال: ينحر جزوراً و قد خفت أن يكون قد ثُلِمَ حجّه إن كان عالماً، و إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ٤

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إنّي لما قَضَيتُ نسكي للعمرة، أتيت أهلي و لم أقصّر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت، امتنعت، فلمّا غلبتها قَرَضَت بعض شعرها بأسنانها؟ فقال: رحمها الله، كانت أفقهَ منك، عليك بدنة، و ليس عليها شيء ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح107. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و كرره في نفس الجزء من التهذيب برقم 53 من الباب 10.
(٢)2- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 106. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و كرره في التهذيب/نفس الجزء/ برقم 55 من الباب (10)، و كذا برقم (4) من الباب 163 من الجزء الثاني من الاستبصار أيضاً. و قد دل الحديث على صحة عمرته في هذه الحال و عدم انقلابها حجاً، بل يطوف طوافاً للحج أيضاً.
(٣)3- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 60 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ح 4.
(٤)4- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 64. و أورده إلى قوله: قد ثلم حجه، برقم 62 من نفس الباب. الفقيه 2، 120- باب تقصير المتمتع و حلقه و ... ، ح 6 بزيادة في آخره. هذا و يقول الشهيدان: ﴿و لو جامع قبل التقصير عمداً، فبدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر، و المرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم، و لو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه﴾.
(٥)5- التهذیب 5، نفس الباب، ح 68. الاستبصار 2، 164- باب من أحلّ من إحرام المتعة هل يجوز له ...، ح 4. الفقيه 2، 123- باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمتع، ح 12.

:  · /kafi/4/442/