4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان، عن عبد الرحمن ١، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يجلس بين الصفا و المروة إلّا من جهد ٢
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج: قال سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النساء، يطفن على الإبل و الدَّوابِّ أيجزيهنَّ أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ قال: نعم، بحيث يَرَيْنَ البيت ٣
6- و عنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على الراكب سعي ٤، و لكن ليسرع شيئاً ٥
271- باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة، فيدخل وقت الصلاة، أيخفّف، أو يقطع و يصلّي، و يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد ٦، لا، بل يصلّي ثمَّ يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدَّواب ٧
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة
:
· /kafi/4/439/