Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٩

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان، عن عبد الرحمن ١، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يجلس بين الصفا و المروة إلّا من جهد ٢

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج: قال سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النساء، يطفن على الإبل و الدَّوابِّ أيجزيهنَّ أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ قال: نعم، بحيث يَرَيْنَ البيت ٣

6- و عنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على الراكب سعي ٤، و لكن ليسرع شيئاً ٥

271- باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة، فيدخل وقت الصلاة، أيخفّف، أو يقطع و يصلّي، و يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد ٦، لا، بل يصلّي ثمَّ يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدَّواب ٧

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة

(١)1- هو ابن أبي عبد الله كما صرّح به في الفقيه.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 4.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 42. و فيه: حيث. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت و فيه: سأل أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)...
(٤)4- أي إسراع في المشي، و هو الهرولة.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3. التهذيب 5، نفس الباب، ح 40. و قوله: ليسرع شيئاً: أي ليسرع الراكب بدابته قليلاً زيادة على المعتاد و لعله لمكان الهرولة في الساعي ماشياً فيكون مستحباً مثله.
(٦)6- مسجد: يعني موضع صلاة.
(٧)7- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 44 بتفاوت في الذيل. الفقيه 2، 143- باب من قطع عليه السعي ...، ح 1 بتفاوت يسير. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يسعى على الدواب: تشبيه و تنظير، أي كما جاز له السعي راكباً و الركوب متضمن للحلوس أو سبباً للراحة فكذلك الجلوس للماشي. و الحديث حسن.

:  · /kafi/4/439/