Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٨

عن ذلك؟ فقال: لا بأس، سبعة لك و سبعة تطرح ١

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضر- عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدء بشماله قبل يمينه، كان عليه أن يبدء بيمينه ثمَّ يعيد على شماله ٢

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطاً، طرح ثمانية، و اعتدَّ بسبعة، و إن بدء بالمروة، فليطرح، و ليبدء بالصفا ٣

270- باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدَّابة؟ قال: نعم، و على المحمل. ٤

2- معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يسعى بين الصفا و المروة راكباً؟ قال: لا بأس، و المشي أفضل ٥

3- ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف بين الصفا و المروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا، و المروة، و بينهما، فيجلس ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 25. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 22.
(٣)3- الحديث حسن. و يشمل العامل و الجاهل و الناسي، و يبقى تحته الجاهل و الناسي، بعد خروج العامد بالنص.
(٤)4- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 36. هذا، و لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في جواز السعي راكباً، و إن كان المشي أفضل. يقول المحقق في الشرائع 273/1 و هو بصدد بيان المندوب في السعي: ﴿... أن يكون ماشياً، و لو كان راكباً جاز...﴾.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 37. الفقيه 2، 142- باب السعي راكباً و الجلوس بين الصفا و المروة، ذيل ح 1 بتفاوت.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 41. و ما تضمنه من جواز الجلوس في السعي هو المشهور عندنا- و يقول المحقق في الشرائع 273/1: ﴿و لا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة﴾-.

:  · /kafi/4/438/