Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٧

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطیّة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل ترك شيئاً من الرَّمَل في سعيه بين الصفا و المروة؟ قال: لا شيء عليه ١

و روي أنَّ المسعى كان أوسع ممّا هو اليوم، و لكنَّ الناس ضيّقوه ٢

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل ترك السعي متعمّداً؟ قال: عليه الحجُّ من قابل ٣

269- باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء؟. -أراد أن يعيد الوضوء- ٤

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: إن كان خطأًً أطّرح واحداً و اعتدَّ بسبعة ٥

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج قال: حججنا و نحن صَرورة، فسعَيْنا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)

(١)1- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، 1 ح 19 و الرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، و هو الهرولة.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ضمن ح 12. و قوله: أوسع: أي أكثر عَرْضاً.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 16. و كرره بتفاوت برقم 297 من الباب 26 من نفس الجزء.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 21. هذا، و قد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من واجبات السعي هو البداءة بالصفا و الختم بالمروة، فلو عكس بطل سعيه بلا فرق في هذا الحكم بين الجاهل و الناسي فضلاً عن العامد حيث يجب عليه الإعادة.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 24. الاستبصار 2، 160- باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط، ح 2. الفقيه 2، 141- باب السهو في السعي بين الصفا و المروة، ح 3 و في الجميع: طرح ..، بدل: اطّرح... هذا و قد أجمع الأصحاب على عدم جواز الزيادة في السعي- كما الطواف- على سبعة أشواط يحتسب ذهابه شوطاً و عوده آخر، و لو زاد عامداً بطل، و لا تبطل بالزيادة سهواً. فراجع الشرائع للمحقق 273/1.

:  · /kafi/4/437/