Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٦

5- أحمد بن محمد، عن التيمليِِِّ، عن الحسين بن أحمد الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: جعل السعي بين الصفا و المروة مذلّة للجبارين ١

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: انحدر من الصفا ماشياً إلى المروة و عليك السكينة و الوقار، حتّى تأتي المنارة، و هي على طرف المسعى، فاسع ملأ فُرُوجك ٢ و قل: بسم الله و الله أكبر، و صلّى الله على محمد و على أهل بيته، اللّهمَّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم و أنت الأعزُّ الأكرم حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المنِّ و الفضل و الكرم و النعماء و الجود، اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذُّنوب إلّا أنت، ثمَّ امش و عليك السكينة و الوقار حتّى تأتي المروة، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت، و اصنع عليها كما صنعت على الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدء بالصفا و تختم بالمروة ٣

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزوميِّ، قال: و يمضي كما هو إلى زقاق العطّارين ٤

8- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن عليّ الصيرفيِّ، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السعي بين الصفا و المروة، فريضة أم سنّة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ٥؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة، فتشاغل رجل و ترك السعي حتّى انقضت الأيّام و أعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنَّ فلاناً لم يَسْعَ بين الصفا و المروة، و قد أُعيدت الأصنام، فأنزل الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، -أي و عليهما الأصنام- ٦

(١)1- الحديث مرسل.
(٢)2- الفروج: جمع الفرج، و هو ما بين الرجلين، و منه سمي فرج المرأة و الرجل و هو هنا كناية عن الإسراع في المشي، و هو الهرونة.
(٣)3- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 12 بتفاوت و زيادة في آخره و ضمنه.
(٤)4- الحديث ضعيف.
(٥)5- البقرة/158.
(٦)6- التهذيب 5،نفس الباب، ح 15 بتفاوت يسير. و الحديث مرسل. و قد أجمع أصحابنا على وجوب السعي بين الصفا و المروة، و أكثر فقهاء العامة على الوجوب أيضاً

:  · /kafi/4/436/