Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٥

كلِِّ حال، و صِدْقَ النيّة في التوكّل عليك ١

268- باب السعي بين الصفا و المروة و ما يُقَال فيه

1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن رزعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة؟ قال: إذا انتهيت إلى الدَّار الّتي على يمنيك عند أوَّل الوادي، فاسْعَ حتّى تنتهي إلى أوَّل زُقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه، فكُفَّ عن السعي، وامش مشياً، و إذا جئت من عند المروة، فابدء من عند الزُّقاق الّذي و صفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الّذي من قِبَل الصفا بعد ما تَجَاوَز الوادي، فاكفف عن السعي، وامش مشياً، فإنّما السعي على الرِّجال، و ليس على النساء سَعْيٌ ٢

2- أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عبّاد إلى أن يرفع قدميه من المسيل، لا يبلغ زقاق آل أبي حسين ٣

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ما من بقعة أحبُّ إلى الله من المسعى، لأنّه يذلّ فيها كلُّ جبّار ٤

و روي أنّه سئل؛ لِمَ جُعل السعي؟ فقال: مذلّة للجبّارين.

4- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: ليس الله منسك أحبُّ إليه من السعي، و ذلك أنّه يُذلُّ فيه الجبّارين ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 11. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير فيهما.
(٢)2- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 13. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و ليس على النساء سعي يقصد أنه ليس عليهن هرولة، لا أنه ينفي أصل وجوب قطع سبعة أشواط عليهن بين الصفا و المروة كالرجال، حيث تستحب لهم الهرولة ما بين المنارة و زقان العطّارين، و قال أبو الصلاح بوجوبها عليهم.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 14 و فيه: من المسيل، بدل: من الميل.
(٤)4- الحديث ضعيف.
(٥)5- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/4/435/