Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٠

أشواط أو أربعة، ثمَّ يبول، أيتمُّ سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتمَّ نسكه بوضوء كان أحبَّ إلىَّ ١

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا تطوف و لا تسعى إلّا على وضوء ٢

272- باب تقصير المتمتِّع و إحْلاله

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحيى؛ و ابن أبي عمير؛ و عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب؛ و حمّاد بن عيسى، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع، فقصّر من شعرك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أَبْق منها لحجّك، و إذا فعلت ذلك فقد أحللتَ من كلِِّ شيء يحلُّ منه المحرم، و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوُّعاً ما شئت ٣

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)أحلَّ من عمرته، و أخذ من أطراف شعره كلّه على المشط، ثمَّ أشار إلى شار به فأخذ منه الحجّام، ثمَّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثمَّ قام ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 31. الاستبصار 2، 161- باب السعي بغير وضوء، ح 4. الفقيه 2، 133- باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئاً من المناسك على غير وضوء، ح 4. و الحديث ضعيف على المشهور. و قد دل و أمثاله على أن السعي ليس مشروطاً بالطهارة و إن كان معها أفضل و أكمل، و قد اتفق أصحابنا على أن الطهارة من المقدمات المندوبة للسعي، و لم يخالف في ذلك إلا ابن أبي عقيل فيما نقل عنه، و المقصود بالطهارة الأعم من الخبثية و الحدثية.
(٢)2- التهذيب 5،نفس الباب، ح 33. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير في الجميع. و قال الشيخ في التهذيبين بعد ذكر الحديث: إنما نفى بقوله: لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء، الجمع بينهما، و لم ينف إنفراد السعي عن الطواف بغير وضوء و أنه لا يجزيه. و الحديث محمول عند أصحابنا على الاستحباب.
(٣)3- التهذيب 5، 10- باب الخروج إلى الصفا، ح 46. الفقيه 2، 120- باب تقصير المتمتع و حلقه و إحلاله و من نسي ...، ح 1. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و أَبْقِِِ منها لحجّك؛ أي أبْقِِ على شيء من أظفارك للتقصير في منى بعد انتهائك من الرمي و الذبح، كما يدل على عدم جواز الحلق بعد السعي، و إنما المتعيّن هو التقصير.
(٤)4- الحديث صحيح.

:  · /kafi/4/440/