Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣١

العَضباء ١ و جعل يستلم الأركان بمِحْجَنه و يقبّل المحجن٢

17- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طواف في العشر، أفضلُ من سبعين طوافاً في الحجِِّ ٣

18- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ فقال: تطوف أُسبوعاً ليديها و أُسبوعاً لرِِِِجْلَيها ٤

266- باب استلام الحَجَر بعد الركعتين و شرب ماء زمزم قبل الخروج الى الصَّفا و المَرْوَة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغت من الرَّكعتين فأْتِ الحجر الأسود، و قبّله، و استلمه، أو أشر إليه، فإنّه لا بدَّ من ذلك، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، و تقول حين تشرب: اللّهمَّ اجعله عِلْماً نافعاً، و رِزقاً واسعاً، و شفاءً من كلِّ داء و سقم. قال: وَ بَلَغَنا أَنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال حين نظر إلى زمزم: لو لا أنّي أشقّ على أُمّتي لأخذت منه ذَنُوباً أو ذَنُوبَيْن ٥

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغ الرَّجل من طوافه و صلّى ركعتين، فليأت زمزم و ليستَقِِ منه ذُنُوباً أو

(١)1- الناقة العضباء: المشقوقة الأذن. -ذكره الجوهري في الصحاح- و ذكر أيضاً أن ناقته (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سمّيت بذلك و لم تكن كذلك. 184/1. هذا و قطع الشهيد الأول في الدروس بجواز الطواف راكباً للمختار.
(٢)2- المِحجن: عصا معوجة الرأس.
(٣)3- الحديث صحيح. و قد ذكر المجلسي رحمه الله في مرآته 62/18- 63 عدة وجوه لقوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في العشر ، ثم قال بعد الوحه الرابع: و الحاصل، أن طوافاً واجباً في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج، و لا يكون ذلك إلا في التمتع، و هذا الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.
(٤)4- مر بسند آخر برقم 11 من هذا الباب فراجع.
(٥)5- التهذيب 5، 10 - باب الخروج إلى الصفا، ج 1. و الحديث حسن كالصحيح. و الذُّنوب: -كما في القاموس- الدلو التي لها ذَنَب، أو العظيمة، أو التي فيها ماء، أو الملأى، أو دون الملء، تؤنّث و تُذَكّر جمع أذْنِبَة و ذنائب و ذِناب. و روى بعضه في الفقيه 2، 2:3- باب سياق مناسك الحج عنوان (الشرب من ماء زمزم).

:  · /kafi/4/431/