العَضباء ١ و جعل يستلم الأركان بمِحْجَنه و يقبّل المحجن٢
17- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طواف في العشر، أفضلُ من سبعين طوافاً في الحجِِّ ٣
18- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ فقال: تطوف أُسبوعاً ليديها و أُسبوعاً لرِِِِجْلَيها ٤
266- باب استلام الحَجَر بعد الركعتين و شرب ماء زمزم قبل الخروج الى الصَّفا و المَرْوَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغت من الرَّكعتين فأْتِ الحجر الأسود، و قبّله، و استلمه، أو أشر إليه، فإنّه لا بدَّ من ذلك، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، و تقول حين تشرب: اللّهمَّ اجعله عِلْماً نافعاً، و رِزقاً واسعاً، و شفاءً من كلِّ داء و سقم. قال: وَ بَلَغَنا أَنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال حين نظر إلى زمزم: لو لا أنّي أشقّ على أُمّتي لأخذت منه ذَنُوباً أو ذَنُوبَيْن ٥
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغ الرَّجل من طوافه و صلّى ركعتين، فليأت زمزم و ليستَقِِ منه ذُنُوباً أو
:
· /kafi/4/431/