Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٣٠

آبائه، عن عليِّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ قال: تطوف أُسبوعاً ليَدَيْها، و أُسبوعاً لرِِِجْلَيها ١

12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا ٢ الطواف، فلما ظنّوا أنّهم قد فرغوا، قال واحد: معي ستّة أشواط ؟ قال: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و إن لم يشكّوا و علم كلُّ واحد منهم ما في يده، فليبَنْوا ٣

13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تطوف بالصبيّ و تسعى به، هل يجزىء ذلك عنها و عن الصبيّ؟ فقال: نعم ٤

14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبّ أن تطوف ثلاث مائة و ستّين أُسبوعاً عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فثلاث مائة و ستّين شوطاً، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ٥

15- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل نشرب و نحن في الطواف؟ قال: نعم ٦

16- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: طاف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على ناقته

(١)1- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 119. الفقيه 2، نفس الباب، ح 13. و أخرجه عن السكوني بإسناده قال: قال علي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و هو ما سوف يورده الكليني رحمه الله برقم 18 من هذاالباب.
(٢)2- فى التهذيب: احفظوا ...
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 113 بتفاوت يسير. و رواه مضمراً أيضاً. و في بعض الكتب صرّح بأن المسؤول من قبل صفوان هو أبو الحسن الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 83. و الحديث حسن. و قال العلامة في التحرير: لو حمل محرم محرماً و طاف به و نوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزاً عنهما إجماعاً.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 117. الفقيه 2، 140- باب نوادر الطواف، ح 6. و هذا و قد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب ما تضمنه الحديث من عدد الطواف أو الأشواط، و على الأخير تلحق الزيادة بالطواف الأخير و تسقط الكراهية هنا بزيادة ما زاد على سبعة أشواط في الطواف المندوب نظراً لما دل هنا على استحبابها و إن كره في غيره. فراجع شرائع المحقق 269/1.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 116. الحديث موثق، و بمضمونه أفتى الأصحاب.

:  · /kafi/4/430/