Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٢٣

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ١ و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المبطون و الكسير يُطاف عنهما و يُرمى عنهما الجمار ٢

3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المريض المغلوب، يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا، و لكن يطاف به ٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصبيان يُطاف بهم و يرمى عنهم، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل، يطاف بها أو يطاف عنها.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و عنده ابنه عبد الله، و ابنه الّذي يليه، فقال له رجلٌ: أصلحك الله، يطوف الرَجل عن الرَّجل و هو مقيم بمكّة، لیس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز، لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي- سمّى الأصغر- و هما يسمعان ٤

263- باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدعاء

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن

(١)1- في التهذيبين: عن معاوية بن عمار.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 76. الاستبصار 2، 147- باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، ح 6. الفقيه 2، نفس الباب، ح 8 بتفاوت. هذا، و يقول الشهيدان: ﴿و مع التعذّر، و الظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة وفاقاً للدروس، و يحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً، يستنيب فيه ...﴾. و قال المحقق في الشرائع 268/1: ﴿و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه ...﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 71.الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1.و ليس فيهما لفظ: المغلوب. الفقيه 2، نفس الباب،ح 5. و قد حمل المغلوب على من اشتد مرضه فغلبه عليه.
(٤)4- ضمير التثنية يرجع إلى ابني أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الحديث حسن. و قد دل على عدم جواز الإستنابة في الطواف من غير عذر.

:  · /kafi/4/423/