Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٢٤

الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): إذا فرغت من طوافك فأْتِ مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فصلّ ركعتين، و اجعله أماماً، و اقرء في الأُولى منهما سورة التوحيد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و في الثانية ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾، ثمَ تشهّد، و احمد الله، واثن عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و اسأله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيِّ الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّر هما، ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام، قريباً من ظلال المسجد ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس؟ قال: وجبت عليه تلك الساعة الرَّكعتان، فليصلّهما قبل المغرب ٣

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أَُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: حيث هو الساعة ٤

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)

(١)1- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 122 بتفاوت يسير. و روى صدره برقم 120 من نفس الباب أيضاً. و كرره تاماً برقم 10 من الباب 23 من نفس الجزء. و يقول المحقق في الشرائع 269/1 و هو بصدد تغداد مستحبات الطواف: ﴿و إن يقرء في ركعتي الطواف، في الأولى مع (الحمد) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و في الثانية معه: قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ...﴾
(٢)2- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 136 بتفاوت و زيادة في الذيل هي: لكثرة الناس. و أخرجه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٣)3- الحديث حسن، و يستفاد منه عدم الكراهة في فعل صلاة الطواف في الأوقات المكروهة بالنسبة للمبتدأ من النوافل. و سوف يأتي.
(٤)4- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 125. هذا و يقول المحقق في الشرائع 268/1: ﴿يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن و لا يجوز في غيره، فإن منعه زحام صلّى و راءه أو إلى أحد جانبيه﴾. هذا و قد نقل صاحب الجواهر عن الشيخ في كتاب الخلاف نفي الخلاف عن جواز فعل ركعتي الطواف في غير مقام إبراهيم و عدم وجوب الإعادة.

:  · /kafi/4/424/