Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٢٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يَقْدِمُ حاجّاً و قد اشتدَّ عليه الحرُّ، فيطوف بالكعبة، و يؤخّر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، و ربّما فعلته ١

4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر، أيسعى قبل أن يصلّي، أو يصلّي قبل أن يسعى؟ قال: لا، بل يصلّي ثمَّ يسعى يسعى ٢

5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأَعْيا، أيؤخّر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا ٣

262- باب طواف المريض و من يطاف به محمولاً من غير علّة

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن الرَّبيع بن حُثَيم قال: شهدت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض، فكان كلّما بلغ الرُّكن اليمانيِّ، أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوَّة المحمل حتّى يجرُّها على الأرض، ثمَّ يقول: ارفعوني، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلِِّ شوط، قلت له: جُعِلْتُ فِداك يا ابن رسول الله، إنَّ هذا يشقُّ عليك، فقال: إِنِّي سمعت الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿لِيَشْهَدوا منافع لهم﴾ ٤، فقلت: منافع الدُّنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكلُّ ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 95. الاستبصار 2، 150- باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر؟، ح 1. و روياه بتفاوت يسير و بسند مختلف إلا في ابن سنان و زيادة في الذيل هي: و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل. الفقيه 2، 137- باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف أو... ، ح 2.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 5 و في ذيله: لا بأس أن يصلي ... الخ.
(٣)3- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 97. الاستبصار 2، 150- باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر؟، ح 3. الفقيه 2، 137- باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل ... ح 4 و في سنده: عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحد هما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و ما تضمنه الحديث هو المشهور عندنا. و يقول المحقق في الشرائع 270/1: ﴿من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز (أي تأخيره عن الغد) مع القدرة﴾.
(٤)4- الحج/28.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 70. الفقيه 2، 136- باب طواف المريض و من يطاف به محمولاً من غير علّة، ح 4 و أشار فيه إلى فعله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كلما بلغ الركن اليماني بتفاوت. هذا و مما لا خلاف فيه بين الأصحاب هو أن من يعجز عن الطواف بنفسه يطاف به محمولاً فإن لم يمكن الطواف به كذلك لسبب من الأسباب يستنيب من يطوف عنه.

:  · /kafi/4/422/