زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يطوف على غير وضوء، أيعتدُّ بذلك الطواف؟ قال: لا ١
2- سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل: أَيَنْسِكُ المناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلّا الطواف بالبيت، فإنَّ فيه صلاة ٢
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله ٣
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ، و يعيد طوافه، و إن كان تطوُّعاً توضّأ و صلّى ركعتين ٤
4- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جُنُب، فذكر و هو في الطواف؟ قال:
(١)1- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 50 الاستبصار 2، 145- باب من طاف على غير طهر، ح 1 و في سندهما: عن حنان بن سدير، بدل: عن مثنّى. هذا، و القول الأقوى و المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم هو اشتراط طواف الفريضة بالطهارة دون طواف النافلة و إن كان معها أكمل، و نقل عن أبي الصلاح اشتراط الطهارة حتى في الطواف المندوب. و المقصود بالطهارة الأعم من الحدثية و الخبثية. يقول المحقق (ره) : ﴿الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة و إن كانت الطهارة أفضل﴾ و قال: ﴿من طاف و ذكر أنه لم يتظهّر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف، الواجب واجباً، و الندب ندباً﴾.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 51. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 و فيه: إلا الطواف، بدون كلمة: بالبيت. و الحديث ضعيف على المشهور. یقول المجلسي رحمه الله في مرآته 44/18: ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فإن فيه صلاة، ظاهر التعليل إن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة. إلا أن يقال: أريد به أن الصلاة بمنزل الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضاً الطهارة، و لذا قال (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فإن فيه صلاة، و لم يقل: فإن معه صلاة، و يمكن أن يراد به، بأنه لما كان مشروطاً بالصلاة، فالصلاة مشروطة بالطهارة، و لا يمكن الفصل بينهما بالطهارة، فلذا اشترطت في الطواف أيضاً﴾.
(٣)3- هذا السند حسن.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 52. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. الفقيه 2، 133- باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئاً من المناسك على غير وضوء، ح 2 بتفاوت يسير. هذا، و قد دل الحديث على أن طواف النافلة لا يعاد، و إنما يكتفى فيه استحباباً بالطهارة وضوءاً أو غسلاً، و الصلاة ركعتين.