2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف، يُقْرِِنُ بين أُسبوعين؟ فقال: إن شئتَ رَوَیْتٌ أهل مكّة؟ قال: فقلت: لا و الله، ما لي في ذلك من حاجة، جُعِلْتُ فِداك، و لكن إرْوِِ لي ما أدينُ الله عزَّ و جلَّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما طفت أُسبوعاً فصلِّ ركعتين، و أمّا أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة، فنظرت إليه! فقال: إنّي مع هؤلاء ١
3- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن وليد، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : إنّما يكره القِرانُ في الفريضة، فأمّا النّافلة فلا و اللهِ ما به بأس ٢
259- باب من طاف و اختصر في الحِجْر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يطوف بالبيت [فاختصر] قال: يقضي ما اختصر من طوافه ٣
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اختصر في الحجر في الطواف، فليُعِدْ طوافه من الحَجَر الأسود إلى الحَجَر الأسود ٤
260- باب من طاف على غير وضوء
1- عدَّةٌ أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن
:
· /kafi/4/419/