9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة قال: سأله سليمان بن خالد- و أنا معه- عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط؟ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و كيف يطوف ستّة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال: الله أكبر، وعقد واحداً، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يطوف شوطاً، قال سليمان: فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه ١
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقية، عن أبی کهمس ٢ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الرُّكن فليقطعه ٣
258- باب الإقران بين الأسابيع
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسکان، بن عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّما يكره أن یجمع الرَّجل بين الأُسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فَلا بأس ٤
(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 26. الفقيه 2، نفس الباب، ح 5.
(٢)2- أبو كهمس (كهمش) اسمه هيثم بن عبيد، أو عبيد الله.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، صدر ح 39 بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 2، 142- باب من طاف ثمانية أشواط، صدر ح 8. و أخرجاه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال ... الخ. و قوله: فليقطعه: محمول على الوجوب، و إلا كان كمن تعمد الزيادة في الطواف فيبطل. هذا و يقول الشهيدان و هما بصدد ذكر واجبات الطواف: ﴿و إكمال السبع من الحجر إليه شوط و عدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمّده و لو خطوة، و لو زاد سهواً، فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع، فإن زاد فكالمتعمد، و إن بلغه تخيّر بين القطع و إكمال اسبوعين فيكون الثاني مستحباً﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 44. الاستبصار 2، 144- باب القِران بين الأسابيع في الطواف، ح 1. الفقيه 2، 135- باب القِران بين الأسابيع، ح 1. هذا و يقول الشهيدان رضوان الله عليهما: ﴿القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً، و قد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقاً، مبطل في طواف الفريضة، و لا بأس به في النافلة، و إن كان تركه أفضل، ... و هل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني، إن عرض قصدها بعد الإكمال، و إلا فالأول...﴾.