5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يُثْبِِتَه ١
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجلٌ طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ، قلت: فإنّه طاف و هو متطوِّع ثماني مرَّات و هو ناسٍ؟ قال: فليتمّه طوافين، ثمَّ يصلّی أربع ركعات، فأمّا الفريضة، فليُعِدْ حتّى يتّم سبعة
أشواط ٢
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل طاف فأُوهِمَ- فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة-؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليُلْقِِ ما في يده و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثةً و هو في شكٍّ من الرَّابع أنّه طاف، فَلْيَيْنِِ على الثلاثة، فإنّه يجوز له ٣
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ طاف بالبيت، ثمَّ خرج إلى الصّفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف، إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: یرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمَّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتمُّ ما بقي ٤
:
· /kafi/4/417/