Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤١٧

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يُثْبِِتَه ١

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجلٌ طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ، قلت: فإنّه طاف و هو متطوِّع ثماني مرَّات و هو ناسٍ؟ قال: فليتمّه طوافين، ثمَّ يصلّی أربع ركعات، فأمّا الفريضة، فليُعِدْ حتّى يتّم سبعة

أشواط ٢

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل طاف فأُوهِمَ- فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة-؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليُلْقِِ ما في يده و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثةً و هو في شكٍّ من الرَّابع أنّه طاف، فَلْيَيْنِِ على الثلاثة، فإنّه يجوز له ٣

8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ طاف بالبيت، ثمَّ خرج إلى الصّفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف، إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: یرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمَّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتمُّ ما بقي ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 33. الاستبصار 2، 142- باب من طاف ثمانية أشواط، ح 1 و في الذيل فيهما: ... حتى يستمه، و هو على ما في التهذيبين موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطاً سهواً أو أكثر أكمل اسبوعين على نحو الاستحباب و إن ذهب كل من علي بن بابويه و ابن الجنيد إلى أنه على نحو الوجوب. هذا و يقول المحقق في الشرائع 270/1: ﴿من زاد على السبع ناسياً و ذكر قبل بلوغه الركن، قطع و لا شيء عليه، [و إلا استحبّ إكماله في اسبوعين]. أقول: يعني يضيف إليها ستة أشواط أخرى إن كان طاف ثمانية.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 43.
(٣)3- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 32.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 27. الفقيه 2، 130- باب السهو في الطواف، ح 1. قال المحقق في الشرائع 268/1: ﴿من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتَمّ، و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، و إن كان دون ذلك استأنف﴾... ﴿و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتمّ طوافه، رجع فأتَمّ طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمَّمَ السعي﴾ و يفهم من عبارة المحقق هنا، أنه إذا لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف و السعي معاً، و لا يجوز له عند تذكّره إتمام السعي قبل تدارك ما فات من الطواف و إلا بطل سعيه أيضاً لوجوب الترتيب بين الطواف و السعي.

:  · /kafi/4/417/