Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤١٦

5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الرَّجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم، أنا قد كانت توضع لي مِرْفَقة ١ فأجلُسُ عليها.

257- باب السهو في الطواف

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: فليُعِدْ طوافه، قلت: ففاته ٢؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، و إلاعادة أحبُّ إليَّ و أفضل.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل لم يدر سنّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل ٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدرستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شيء ٤

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل شكَّ في طواف الفريضة؟ قال: كلّما شكُّ، قلت: جُعِلْتُ فداك، شكٍّ في طواف نافلة؟ قال: يبني على الأقلّ ٥

(١)1- المِرْفقة: المخدة يرتفق عليها.
(٢)2- أي رجع إلى أهله وغادر مكة.
(٣)3- التهذيب 5 ،9- باب الطراف، ح 28 و 29 بتفاوت و سند آخر.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 28 بتفاوت.
(٥)5- التهذيب 5،نفس الباب، ح 41. الاستبصار 2، 143- باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ، ح 2. يقول المحقق في الشرائع 270/1: ﴿و من شك في عدده (الطواف) بعد انطرافه لم يلتفت، و إن كان في أثنائه و كان شاكاً في الزيادة، قطع و لا شيء عليه، و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة، و بنى على الأقلّ في النافلة ﴾. و يقول الشهيدان: ﴿و لو شك في العدد، أي عدد الأشواط بعده، أي بعد فراغه منه لم يلتفت مطلقاً،و في الأثناء يبطل إن شك في النقيصة، كأن شك بين كونه تاماً أو ناقصاً أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال، و يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع إذا تحقق إكمالها إن كان على الركن، و لو كان قبله بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان لتردده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، و القطع المحتمل للنقيصة ... و أما نفل الطواف فيبني فيه على الأقل مطلقاً ...﴾

:  · /kafi/4/416/