256- باب الرجل يطوف فَيَعْيَا أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب ١، عن هشام ٢ عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في رجل كان في طواف فريضة، فأدركته صلاة فريضة؟ قال: يقطع طوافه و يصلّي الفريضة، ثمَّ يعود و يتمُّ ما بقي عليه من طوافه ٣
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و يقي عليه بعضه، فيطلع الفجر، فيخرج من الطوف إلى الحجر، أو إلى بعض المسجد، إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمَّ يرجع إلى مكانه فيتمُّ طوافه، أفَتَرَى ذلك أفضل أم يتمُّ الطواف ثمَّ يوتر، و إن أسفر ٤ بعض الإسفار؟ قال: ابدء بالوتر، و اقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمَّ أَتِمَّ الطواف بعدُ ٥
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل كان في طواف الفريضة فأُقيمت الصلاة؟ قال: يصلّي معهم الفريضة، فإذا فرغ من حيث قطع ٦
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يعيا ٧ في الطواف، أَلَه أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسکه ٨
:
· /kafi/4/415/