Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤١٤

عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف طواف الفريضة، ثمَّ اعتلَّ علّة لا يقدر معها على تمام الطواف؟ فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمَرَ من يطوف عنه ثلاثة أشواط ، فقد تمَّ طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف، فإنَّ هذا ممّا غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوماً و يومين، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً، و إن طالت علّته، أمَرَ من يطوف عنه أُسبوعاً، و يصلّي هو ركعتين، و يسعى عنه، و قد خرج من إحرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار ١.

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن أبي عزَّة قال: مرَّ بي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً. فقلت له: إنّما أنا في خمسة أشواط، فأتمُّ أُُسبوعي؟ قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتّى تعود إلى الموضع الّذي قطعت منه، فتبني عليه ٢

7- أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرَّاج ٣، عن سكين بن عمّار، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الطواف، يده في يدي، إذ عرض لي رجل له إلىَّ حاجة، فأوْمَاتُ إليه بيدي فقلت له: كما أنت ٤ حتّى أفرغ من طوافي، فقال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله، رجل جاءني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له : أصلحك الله ، فأَقْطَعُ الطواف؟ فقال : نعم ، قلت : وإن كنتُ في المفروض ٥؟ قال: نعم، وإن كنتَ في المفروض ؛ قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته، كتب الله له ألف ألف حسنة، و محى عنه ألف ألف سيّئة، و رفع له ألف ألف درجة ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 79. الاستبصار 2، 147- باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، ح 9 بتفاوت في الذيل فيهما. و فيهما: و يصلي عنه، بدل: و يصلي هو ركعتين. و المقصود بهما صلاة الطواف. و لا واسطة في السند فيهما بين ابن محبوب و إسحاق بن عمار و الحديث ضعيف على المشهور
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 61. الاستبصار 2، 146- باب من قطع طوافه لعذر قبل أن ...، ح 4.
(٣)3- و اسمه عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاريّ.
(٤)4- أى ابق مكانك. أو كما أنت عليه. و هو كناية عن طلب الانتظار.
(٥)5- أي في طواف الفريضة.
(٦)6- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 63. الاستبصار 2، 146- باب من قطع طوافه لعذر قبل أن ... ، ح بتفاوت فيهما. و الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/414/