255- باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين، ثمَّ خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم یَبْنِِ عليه ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يُحْدِثُ في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضّأ، فإن كان جاز النصف بني على طوافه، و إن كان أقلَّ من النصف أعاد الطواف ٢
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة، ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله، كيف يصنع؟ فقال: يقضي طوافه، و قد خالف السنّة، فليُعِدْ طوافه ٣
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا طاف الرَّجل بالبيت أشواطاً، ثمَّ اشتكى، أعاد الطواف- يعني الفريضة-.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب،
:
· /kafi/4/413/