Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤١٣

255- باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين، ثمَّ خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم یَبْنِِ عليه ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يُحْدِثُ في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضّأ، فإن كان جاز النصف بني على طوافه، و إن كان أقلَّ من النصف أعاد الطواف ٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة، ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله، كيف يصنع؟ فقال: يقضي طوافه، و قد خالف السنّة، فليُعِدْ طوافه ٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا طاف الرَّجل بالبيت أشواطاً، ثمَّ اشتكى، أعاد الطواف- يعني الفريضة-.

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب،

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 60 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، 146- باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط، ح 3. هذا، و يقول الشهيدان رحمهما الله و هما بصدد بيان شرائط الطواف: ﴿و تواصل أربعة أشواط فلو قطع الطواف لدونها بطل مطلقاً، و إن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها، و بعد الأربعة يباح القطع الضرورة و صلاة فريضة و نافلة يخاف فوتها و قضاء حاجة مؤمن لا مطلقاً، و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود حذراً من الزيادة أو النقصان، و لو شك أخذ بالاحتياط، هذا في طواف الفريضة، أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقاً، و يستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقاً، و في الدروس (للشهيد الأول) أطلق البناء فيها مطلقاً.﴾.
(٢)2- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 56. و يقول المحقق في الشرائع 268/1: ﴿من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتمُ ... و إن كان دون ذلك استأنف، و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو بالسعي في حاجة، و كذا لو مرض في أثناء طوافه... و كذا لو أحدث في طواف الفريضة...﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح58. الاستبصار 2، 146- باب من قطع طوافه لعذر قبل أن ...، ح ا بتفاوت يسير في الذيل فيهما.

:  · /kafi/4/413/