Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤١٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن القدَّاح، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طواف قبل الحجِّ، أفضل من سبعين طواف بعد الحجِّ ١

253- باب حدّ موضع الطواف

1- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدِّ الطواف بالبيت الّذي مَن خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يطوفون بالبيت و المقام ٢، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدُّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، و الحدُّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعدَ من مقدار ذلك، كان طائفاً بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له ٣

254- باب حد المشي في الطواف

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقيّ، عن عبد الرَّحمن بن سيّابه قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الطواف، فقلت: أُسْرِِعُ و أُكْثِر، أو أبطىء؟ قال: مَشْيٌ بين المَشْيَيْن ٤

(١)1- أورد مضمونه مع حذف الإسناد في الفقيه 2، نفس الباب، بعد الحديث رقم 17.
(٢)2- المقام: -لغةً- كما يقول صاحب الجواهر 295/19: موضع قدم القائم، و المراد به هنا مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )، أي الحجر الذي وقف عليه لبناء البيت كما عن ابن أجير، أو للأذان بالحج كما عن غيره ... أو لما عن ابن عباس من أنه لما جاء بطلب ابنه إسماعيل فلم يجده قالت له زوجته: انزل، فأبى، فقالت: دعني أغسل رأسك، فأتته بحجر فوضع رجله عليه و هو راكب فغسلت شقه ثم رفعته و قد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الآخر و غسلته فغابت رجله الثانية فيه فجعله الله من الشعائر، و عن الأزرقي أنه لما فرغ من الأذان عليه جعله قبلة فكان يصلي إليه مستقبل الباب ... الخ. ثم قال قدس سرّه: و على كل حال، فلا خلاف معتدّ به أجده في وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنية الإجماع عليه، ثم أورد هذا الحديث.
(٣)3- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 23. و أخرجه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير ... الخ. و الحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 24 بتفاوت يسير. يقول المحقق في الشرائع 269/1 و هو بصدد بيان مندوبات الطواف: ﴿و أن يكون في طوافه ... مقتصداً في مشيه، و قيل : يَرْمَلُ ثلاثاً و يمشي أربعاً﴾ و قد علق الشهيد الثاني في مسالكه 99/1 فقال: الاقتصاد في المشي: التوسط فيه بين الإسراع و البطء. أقول: و الرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.

:  · /kafi/4/412/