3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة، قطع التلبية ١
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن المتمتّع، متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى أعراش مكّة، عقبة ذي طُوى، قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم ٢
244- باب دخول مكة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِِّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين أدخل مكّة و قد جئت من المدينة؟ فقال: أُدخل من أعلى مكّة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكّة ٣
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كان إذا قدم مكّة، بدء بمنزله قبل أن يطوف.
(١)1- التهديب 5، نفس الباب، ح 115. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. الفقيه 2، 174- باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر، ح 7.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 118. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4 و فيه: عراش مكة و أعراش مكة : بيوتها. هذا و قد ذكر أصحابنا رضوان الله عليهم، بل قيل إنه إجماعي إن المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة بلحاظ الزمن الأول، وحد بيوت مكة لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين، كما أن المشهور بينهم أن المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إذا جاء من خارجه و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها، كما أن الحاج بأي نوع من أنواعه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا في ذلك. هذا و قد ادعى في الخلاف الإجماع على أن القطع في كل هذه الموارد هو على سبيل الوجوب و استحسنه السيد صاحب المدارك رضوان الله عليه. و الظاهر أن المراد من وجوب القطع هنا نفي المشروعية كما يقتضيه ظاهر النهي بعد الأمر في العبادة، لا الوجوب التكليفي فتأمل. و قد ذكر الشيخ توجيها جمع فيه بين الروايات الواردة في هذا الباب و ذلك في نهاية الباب السابع من الجزء الخامس من تهذيب الأحكام و قال: و ليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس و حمل ذلك على التخيير. و الظاهر أنه يقصد بذلك الشيخ الصدوق رحمه الله حيث نجده يقول بعد إيراده لهذه الروايات على اختلاف مضامينها: ﴿هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة، و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يُحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء، و يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، و هو موسَع عليه و لا قوة إلا بالله العلي العظيم﴾.
(٣)3- التهذيب 5، 8- باب دخول مكة، ح 5.