Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٩٥

خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه، ثمَّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم استقبله صيدٌ قريب من الحرم، و الصيد متوجّه نحو الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه ١

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن مهزیار قال: سألت الرَّجل ٢ عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اُتُّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها ٣

242- باب دخول الحَرَم

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم، عن أبَان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مزامِلَهُ فيما بين مكّة و المدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم، نزل و اغتسل، و أخذ نعليه بيديه، ثمَّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال : يا أبَان، من صنع مثل ما رأيتني صنعتُ تواضعاً لله، محى الله عنه مائة ألف سيئة، و كتب له مائة ألف حسنة، و بنى الله عزَّ و جلَّ له مائة ألف درجة، و قضى له مائة ألف حاجة ٤

2- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيما بين مكّة و المدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم، اغتسل، و أخذ نعليه بيديه، ثمَّ مشى في الحرم ساعة.

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله.

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 164. الاستبصار 2، 132- باب من رمى صيداً يؤم الحرم، ح 3. و في ذيله: یفديه، من دون قوله: على نحوه. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 291/1: ﴿و هل يحرم [الصيد على المجلّ] و هو [الصيد] يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، و هو الأشبه، لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فيه تردد﴾. و قوله: على نحوه: أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه عند اصطياده في الحرم.
(٢)2- جزم المجلسي بأن المراد بالرجل الجواد أو الهادي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و استبعد أن يكون الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٣)3- الحديث صحيح. ويدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد.
(٤)4- التهذيب 5، 8- باب دخول مكة، ح 1. و الحديث مجهول. و ما تضمنه من الغسل و من كيفية دخول الحرم و هيئته مذكور في كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم.

:  · /kafi/4/395/