Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٩٤

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْء مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ؟﴾ قال: حُشِرَ عليهم الصيد في كلِّ مكان، حتّى دنا منهم، لِيَبْلُوَهم الله به ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيُّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٢؟ قال: العدل: رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الإمام من بعده، ثمَّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب ٣

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه في قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ﴾، قال: ما تناله الأيدي: البيض و الفراخ، و ما تناله الرِّماح، فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؟ قال: العدل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الإمام من بعده، ثمَّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب.

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ ٤، قال: إنَّ رجلاً انطلق و هو محرمٌ فأخذ ثعلباً فجعل يقرِّب النّار إلى وجهه، و جعل الثعلب يصيح و يحدث من آسْته، و جعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمَّ أرسله بعد ذلك، فبينما الرَّجل نائمٌ، إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه، فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثمَّ خلّت عنه ٥

7- محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم؟ قال: عليه دم شاة ٦

8- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن

(١)1- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 20 بتفاوت في الذيل.
(٢)2- المائدة/95.
(٣)3- المراد بالكتّاب: إما المفسرون، أو بمعنى العلماء.
(٤)4- المائدة/95.
(٥)5- خلّت عنه: أي أرسلته.
(٦)6- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و... ، ح 255.

:  · /kafi/4/394/