Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٩٣

الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم، فالفداء مضاعَف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلِّ فإنّما عليك فداء واحد ١

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون، قال الله عزَّ و جلَّ ٢: ﴿وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوب ٣﴾

6- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً؟ قال: عليه الفداء، و الجزاء، و يُعَزَّر، قال : قلت: فإن فعله في الكعبة عمداً؟ قال: عليه الفداء، و الجزاء، و يُضرب دون الحدِّ، و يُقامُ للناس كي يَنْكُلَ غيره ٤

241- باب نوادر

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ﴾ ٥، قال: حُشِرت رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في عمرة الحديبية الوحوشُ حتّى نالتها أيديهم ورماحُهُم.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا

(١)1- ورد بتفاوت في الترتيب و بعض الألفاظ ضمن الحديث رقم 201 من نفس الباب من نفس الجزء من التهذيب.
(٢)2- الحج/32.
(٣)3- و ما دل عليه هذا الخبر من التضاعف إذا لم يبلغ الفداء البدنة و إلا فلا تضاعف هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم. و إن نص ابن إدريس كما نقل عنه على التضاعف مع بلوغ الفداء البدنة أيضاً.
(٤)4- التهذيب 5 ،25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 204 بتفاوت قليل. ويدل الحديث على لزوم التعزير في صورة العلم و أنه يشدد فيه إذا قتل المحرم الطير في الكعبة. و معنى يقام للناس: أي يكون تعزيزه بمشهد منهم. أو يطاف به على الناس بعد تعزيره ليتعظوا. و في التهذيب: و يقلب للناس.
(٥)5- المائدة/94. ليبلُوَنْكم: لَيَختبرنّكم. و ما ينال بالأيدي صغار الوحش و الطير. و ما ينال بالرماح الكبار منها مما يستعصي و يستعصم.

:  · /kafi/4/393/