أصاب آخر فليس عليه كفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ ١: ﴿وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾.
3- قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ٢: إذا أصاب المحرم الصّيد خطاً فعليه أبداً في كلِِّ ما أصاب الكفّارة، و إذا أصابه متعمّداً فإن عليه الكفّارة، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمّداً فليس عليه الكفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ : ﴿وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴾ ٣
240- باب المحرم يصيب الصيد في الحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم، فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدَّق به أو يطعمه حمام مكّة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم، فعليه ثَمَنُها ٤
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم؟ قال: عليه لكلّ بيضة دم، و عليه ثمنها: سُدُس أو رُبع الدِّرهم- الوهم ٥ من صالح-، ثمّ قال: إنَّ الدّماء لزمته لأكله و هو محرم، و إنَّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عن رجل محرم مرَّ و هو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاؤه في الحرم ثمن اللّبن ٦
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن
:
· /kafi/4/392/