Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٩٢

أصاب آخر فليس عليه كفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ ١: ﴿وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾.

3- قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ٢: إذا أصاب المحرم الصّيد خطاً فعليه أبداً في كلِِّ ما أصاب الكفّارة، و إذا أصابه متعمّداً فإن عليه الكفّارة، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمّداً فليس عليه الكفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ : ﴿وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴾ ٣

240- باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم، فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدَّق به أو يطعمه حمام مكّة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم، فعليه ثَمَنُها ٤

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم؟ قال: عليه لكلّ بيضة دم، و عليه ثمنها: سُدُس أو رُبع الدِّرهم- الوهم ٥ من صالح-، ثمّ قال: إنَّ الدّماء لزمته لأكله و هو محرم، و إنَّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عن رجل محرم مرَّ و هو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاؤه في الحرم ثمن اللّبن ٦

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن

(١)1- المائدة/95.
(٢)2- في التهذيبين: عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٣)3- لتهذيب 5، نفس الباب، ح 211. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4 بتفاوت فيهما. هذا و يقول المحقق في الشرائع 292/1: ﴿و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسياناً وجب عليه ضمانه، و لو تعمد وجبت الكفارة أولاً ثم لا تتكرر، و هو ممن ينتقم الله منه، و قيل: تتكرر، و الأول أشبه﴾.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 202. هذا و يقول المحقق في الشرائع 286/1: ﴿و في قتلها (أي الحمامة) شاة على المحرم، و على المحل في الحرم درهم. و لو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران﴾ يعني الشاة و الدرهم، الأول لكونه محرماً، و الثاني لكونه في الحرم.
(٥)5- أي الشك بين الربع و السدس. و الربع هو الموافق لكلام الأصحاب، و الحديث ضعيف.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 205 بتفاوت. و قد مر بتفاوت برقم 13 من الباب 235 من هذا الجزء فراجع.

:  · /kafi/4/392/