Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٩١

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه قال: أعلم أنَّ ما وَ طَأتَ من الدَّبَا ١ أو و طأه بعيرك فعليك فداؤه.

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ علىُّ صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله، و أنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر؟ فقال لهم: ارموه في الماء إذاً ٢

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يتنكّب الجراد ٣ إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بُدًّا فقتل فلا شيء عليه.

8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرُّون به في الطريق فيطأونه؟ قال: إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.

9- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن الطيّار، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء.

239- باب المحرم يصيب الصيد مراراً

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يصيد الطّير؟ قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ٤

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا

(١)1- الدُّبا: -كما يقول الجوهري- الجراد قبل أن يطير، الواحدة: دَباة. و محمول على إمكان التحرز عن وطئه.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 176. الفقيه 2، نفس الباب، ح 10 بتفاوت يسير فيهما و فيهما أن المارُ و القائل هو أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) نفسه. و قولهم: من صيد البحر: يشعر بأنهم كانوا ممن يأخذ أحكامه عن فقهاء العامة لأن البناء على أن الجراد هو من صيد البحر منسوب إلى أحمد في أحد قوليه كما نسب إلى عروة بن الزبير و غيره.
(٣)3- أي يتجنبه.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 208. الاستبصار 2، 136- باب من تكرر منه الصيد، ح 1.

:  · /kafi/4/391/