عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه قال: أعلم أنَّ ما وَ طَأتَ من الدَّبَا ١ أو و طأه بعيرك فعليك فداؤه.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ علىُّ صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله، و أنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر؟ فقال لهم: ارموه في الماء إذاً ٢
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يتنكّب الجراد ٣ إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بُدًّا فقتل فلا شيء عليه.
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرُّون به في الطريق فيطأونه؟ قال: إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.
9- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن الطيّار، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء.
239- باب المحرم يصيب الصيد مراراً
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يصيد الطّير؟ قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ٤
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا
:
· /kafi/4/391/