مُحرمون؟ قال: عليهم شاة، و ليس على الّذي ذبحه إلّا شاة ١
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قوم اشتروا صيداً، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال: على كلِّ إنسان منهم فداء ٢
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحماً ذكيّاً، و كنّا محرمين، فمرَّ بنا طائرٌ صافٌّ- قال: حمامة أو شبهها-، فأحرقت جناحه، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)بمكّة فأخبرته و سألته؟ فقال: عليكم فداء واحد؛ دم شاة تشتركون فيه جميعاً، لأنَّ ذلك كان منكم على غير تعمّد، و لو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمتُ كل رجل منكم دم شاة؛ قال أبو ولّاد و كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم ٣
6- أحمد بن محمد، عن الحسن بن محيوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرِمَيْن أصابا صيداً؟فقال: على كلّ واحد منهما الفداء ٤
238- باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالِحُهُ و طريّه و يتزوَّد. و قال: ﴿أُحِلَّ
:
· /kafi/4/389/