Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٩

مُحرمون؟ قال: عليهم شاة، و ليس على الّذي ذبحه إلّا شاة ١

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قوم اشتروا صيداً، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال: على كلِّ إنسان منهم فداء ٢

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحماً ذكيّاً، و كنّا محرمين، فمرَّ بنا طائرٌ صافٌّ- قال: حمامة أو شبهها-، فأحرقت جناحه، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)بمكّة فأخبرته و سألته؟ فقال: عليكم فداء واحد؛ دم شاة تشتركون فيه جميعاً، لأنَّ ذلك كان منكم على غير تعمّد، و لو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمتُ كل رجل منكم دم شاة؛ قال أبو ولّاد و كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم ٣

6- أحمد بن محمد، عن الحسن بن محيوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرِمَيْن أصابا صيداً؟فقال: على كلّ واحد منهما الفداء ٤

238- باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالِحُهُ و طريّه و يتزوَّد. و قال: ﴿أُحِلَّ

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 138. الفقيه 2 ، 119- باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، ح 13. و فيهما: عليهم شاة شاة... و المعنى: على كل واحد منهم شاة لأن فعل كل واحد منهم سبب للكفارة.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 113. الفقيه 2، 119- باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، ح 16 بتفاوت في الجميع. و لا بد من حمل الحديث على ما لو اشتروه فذبحوه أو حبسوه فمات. إذا لا قائل أن بمجرد الشراء يترتب الفداء. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 139 بتفاوت قليل. الحديث صحيح، و بمضمونه أفتى الأصحاب. يقول المحقق في الشرائع 290/1: ﴿إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، و إلّا، ففداء واحد﴾.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 15. و أخرجه عن زرارة و بكير عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)...

:  · /kafi/4/389/