Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٨

حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أصاب طَيْرَيْن، واحد من حَمَامِ الحَرَم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الّذي من حمام الحرم قَمْحاً، فيُطْعِمه حمام الحرم، و يتصدَّق بجزاء الآخر ١

237- باب القوم يجتمعون على الصيد و هم مُحْرِِِمُونَ

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان، الجزاءُ بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاءٌ؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كلُّ واحد منهما الصّيد قلت: إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا ٢

عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اجتمع قومٌ على صيد- و هم محرمون- في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كلِّ واحد منهم قيمته ٣

3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن ٤، عن يوسف الطاطريِّ قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صيد أكله قوم

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و...، ح 141. و حمام غير الحرم هو ما أُدخل إليه و لم يكن فيه. و المراد بقيمة حمامة الحرم الدرهم الوارد في بعض الروايات. و قد التزم الشهيد في الدروس بتعين القمح دون غيره من أنواع علف الطيور.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 277. هذا و ما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم هو القول بضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء إذا كانوا محرمین. ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فعليكم بالاحتياط؛ الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم، و يحتمل أن يكون المراد الأعم منه و من الاحتياط في العمل أيضاً﴾، مرآة المجلسي 383/17.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 132. و أخرجه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا، و قد ذهب الشيخ في الخلاف، و المحقق و العلامة و جماعة إلى وجوب القيمة على من أكل من الصيد و هو محرم. بينما ذهب الشيخ في المبسوط و النهاية و بعض الأصحاب إلى وجوب الفداء عليه بالأكل أيضاً.
(٤)4- في سند التهذيب: عن الحكم بن أعين.

:  · /kafi/4/388/