حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أصاب طَيْرَيْن، واحد من حَمَامِ الحَرَم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الّذي من حمام الحرم قَمْحاً، فيُطْعِمه حمام الحرم، و يتصدَّق بجزاء الآخر ١
237- باب القوم يجتمعون على الصيد و هم مُحْرِِِمُونَ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان، الجزاءُ بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاءٌ؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كلُّ واحد منهما الصّيد قلت: إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا ٢
عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اجتمع قومٌ على صيد- و هم محرمون- في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كلِّ واحد منهم قيمته ٣
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن ٤، عن يوسف الطاطريِّ قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صيد أكله قوم
:
· /kafi/4/388/