6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن رجل قتل فرخاً و هو محرم في غير الحرم؟ فقال: عليه حَملٌ، و ليس عليه قيمة، لأنّه ليس في الحرم.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن حدَّثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قيمة ما في القمري، و الدُّبسي و السُّمانى،و العصفور، و البلبل؟ فقال: قيمته، فإن أصابه و هو محرم بالحرم، فقیمتان، ليس عليه فيه دمٌ ١
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في القبّرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مدُّ من طعام لكلِّ واحد ٢
9- محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أصاب قَطَاةً، أو حَجَلة أو درَّاجة، أو نَظِيرَهُنَّ، فعليه دم ٣
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
:
· /kafi/4/387/