Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٧

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن رجل قتل فرخاً و هو محرم في غير الحرم؟ فقال: عليه حَملٌ، و ليس عليه قيمة، لأنّه ليس في الحرم.

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن حدَّثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قيمة ما في القمري، و الدُّبسي و السُّمانى،و العصفور، و البلبل؟ فقال: قيمته، فإن أصابه و هو محرم بالحرم، فقیمتان، ليس عليه فيه دمٌ ١

8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في القبّرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مدُّ من طعام لكلِّ واحد ٢

9- محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أصاب قَطَاةً، أو حَجَلة أو درَّاجة، أو نَظِيرَهُنَّ، فعليه دم ٣

10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 206 بتفاوت قليل و كرره بتفاوت برقم 276 من الباب 26 من نفس الجزء من التهذيب. و الحديث مجهول. والدُبسي: طائر أدكن يقرقر. و السُمات دني- أو السّمّان- طائر من الطيور القواطع، و يقال هو السلوى.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 275 بتفاوت يسير و ذكره أيضاً بتفاوت برقم 106 من الباب 25 من نفس الجزء. و الصّعْوَة: عصفور صغير له ذيل طويل.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 104. و فيه: في كتاب علي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... هذا و قد نص بعض أصحابنا رضوان الله عليهم على هذا الحكم في كتبهم تحت عنوان ما لا بدل له على الخصوص و هو خمسة أقسام فراجع شرائع المحقق 286/1.

:  · /kafi/4/387/