Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٦

البيض فعليه درهم ١

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة، و إن كان فراخاً فعدلها من الحملان. و قال في رجل وَطَأَ بيض نعامة ففدغها ٢ و هو محرم؟ فقال: قضى فيه عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح و سَلِمَ حتّى ينتج، كان النّتاج هَدْياً بالغَ الكعبة ٣

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فُطم من اللّبن، و رعى من الشجر ٤

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان خالد قال: سألته عن محرم وَطَأ بيض قطاة فَشَدَخَه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ٥

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب عليّ صلوات الله عليه: في بيض القطاة بَكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بَكارة من الإبل ٦

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 110. الاستبصار 2 ، 127- باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها، ح 2. و الحديث حسن، و بمضونه أفتى الأصحاب رضوان الله عليهم.
(٢)2- ففدغها: أی کسرها أی شدخها. و یقال للشیء المجوّف.
(٣)3- من قوله: و قال في رجل وَطَأ ... الخ، رواه بتفاوت في التهذيب 5، نفس الباب، صدر ح 145. الاستبصار 2، 128- باب المحرم يكسر بيضة النعام، صدر ح 3.
(٤)4- الحديث ضعيف. و ما تضمنه من حكم فيمن قتل قطاةً هو المشهور بين الأصحاب. و يقول المحقق في الشرائع 286/1: ﴿القطا و الحجل و الدرّاج في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حَمَل قد فُطم و رعى﴾.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 150. الاستبصار 2، 129- باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح ا بتفاوت يسير في الجميع.
(٦)6- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 146. الاستبصار 2، 129- باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح 3. و رواه بعينه برقم 4 من الباب 128 أيضاً. و البكارة من الإبل: هي الفتية منها بنت المخاص فصاعداً مع صدق اسم الفتي. و هو جمع: البكر أو البكرة. و قال الشهيدان: ﴿و في كسر كل بيضة من القطا و القَبْح و هو الحَجَل و الدرّاج، من صغار الغنم أن تحرك الفرخ في البيضة كذا أطلق المصنف (أي الشهيد الأول) هنا (أي في اللمعة) و جماعة، و في الدروس جعل في الأوّلَين مخاضاً من الغنم، أي من شأنها الفحل، و لم يذكر الثالث، و النصوص خالية عن ذكر الصغير، و الموجود في الصحيح منها إن من بيض القطاة بكارة عن الغنم، و أما المخاض فمذكور في (رواية) مقطوعة، و العمل على الصحيح ... و إلا يتحرك الفرخ ارسل في الغنم بالعدو كما تقدم في النعام، فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام، كذا أطلق الشيخ تبعاً لظاهر الرواية و تبعه الجماعة و ظاهره إن في كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام...﴾. و يقول المحقق في الشرائع: ﴿في كسر بيض القطا و القَبْح: إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، و قيل: عن البيضة مخاض من الغنم، و قبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هَدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام﴾

:  · /kafi/4/386/