Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٥

12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة، فأكله المحرم؟ قال: على الّذي اشتراه للمحرم ،فداء، و على المحرم فداء، قلت: و ما عليهما؟ قال: على المحلِّ جزاء قيمة البيض، لكلِِّ بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكلِّ بيضة شاة ١

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة مثله.

13- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عُقْبة ، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل مرَّ و هو محرم، فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاء في الحرم ٢

14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم كسر قَرْنَ ظبي؟ قال: یجب عليه الفداء، قال: قلت : فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده و لم يَرْعَ، فعليه دم شاة ٣

236- باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البَيْض

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فِراخَه ففيه حمل، و إن وَطَأ

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 148. و كرره برقم 274 من الباب 26 من نفس الجزء. و في الموضعين بتفاوت يسير و أخرجه في كلا الموضعين بالطريق الثاني المذكور هنا.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 273 بزيادة في آخره هي: ثمن اللبن. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 288/1 : ﴿و من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم، و قيمة اللبن﴾. و هل يعمم الحكم لغير الظبية، استظهر بعض أصحابنا العدم. و الحديث ضعيف.
(٣)3- الحديث مجهول. ﴿و ذهب الشيخ و بعض الأصحاب إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة و في كل منهما ربع القيمة، و في كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة، و في عينيه كمال القيمة لرواية أخرى لأبي بصير (الوسائل/9/ص 223/ ح 3) و في سندها ضعف، و ذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع﴾ مرآة المجلسي 377/17.

:  · /kafi/4/385/