12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة، فأكله المحرم؟ قال: على الّذي اشتراه للمحرم ،فداء، و على المحرم فداء، قلت: و ما عليهما؟ قال: على المحلِّ جزاء قيمة البيض، لكلِِّ بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكلِّ بيضة شاة ١
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة مثله.
13- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عُقْبة ، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل مرَّ و هو محرم، فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاء في الحرم ٢
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم كسر قَرْنَ ظبي؟ قال: یجب عليه الفداء، قال: قلت : فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده و لم يَرْعَ، فعليه دم شاة ٣
236- باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البَيْض
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فِراخَه ففيه حمل، و إن وَطَأ
:
· /kafi/4/385/