Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٤

8- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً؟ قال: في الأرنب شاة ١

9- سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أحمد بن عليّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اليربوع و القنفذ و الضبُّ إذا أصابه المحرم، فعليه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما جعل عليه هذا كي يَنْكُلَ عن صيد غيره ٢

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أصاب المحرم الصيد، و لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد، قوِّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمَّ قوّمت الدِّراهم طعاماً، لكلِّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلِّ نصف صاع يوماً ٣

11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض؛ قلت: فإنَّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه؟ قال: ما ينتج من الهدي ، فهو هَدْيٌ بالغ الكعبة، و إن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلِّ بيضة شاة، فإن لم يجد، فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدُّ، فإن لم يقدر، فصيام ثلاثة أيّام ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 102. الفقيه 2، نفس الباب، ح 5 بتفاوت يسير. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في الأرنب شاة، يفهم منه أن في قتل الثعلب أيضا شاة.
(٢)2- مر برقم 7 من الباب 223 من هذا الجزء بتفاوت فراجع.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 96. هذا و المشهور عندنا ثبوت الأبدال عند تعذّر الأصل والعجز عنه و الأبدال عند أصحابنا رضوان الله عليهم في النعامة و بقرة الوحش و حماره و في الظبي على التخيير، و هنالك قول أنها على الترتيب و استظهر هذا الأخير بعضهم و منهم المحقق في الشرائع 285/1 فراجع.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 142. الاستبصار 2، 128- باب المحرم يكسر بيضة النعام ، ح ا بتفاوت يسير في الجميع. هذا و يقول صاحب الشرائع 285/1: ﴿في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هَدْي، و مع العجز عن كل بيضة شاة، ومع العجز إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام﴾.

:  · /kafi/4/384/