Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٣

أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿أَو عَدْلُ ذلِكَ صِياماً﴾ ١ قال: يثمّن قيمة الهدي طعاماً، ثمَّ يصوم لكلِِّ مدّ يوماً، فإذا زادت الأمداد على شهرين، فليس عليه أكثر منه.

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل، قلت يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قتل نعامة ؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، و قال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً، لم يزِِد على إطعام ستّين مسكيناً، و إن كان قيمة البدنة أقلَّ من إطعام ستّين مسكيناً، لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة ٢

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم رمى ظَبياً فأصابه في يده، فعرج منها؟ قال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى، فعليه ربع قيمته، و إن كان ذهب على وجهه فلم يدرِِ ما صنع، فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هَلَك ٣

7- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما على الثعلب ٤

(١)1- المائدة/95. و أشار ب(ذلك) إلى الصيد المقتول.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 98. الفقيه 2، 119- باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، ح 1 بتفاوت، و أخرجه عن جميل عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا و الظاهر أنه لا فرق في النعامة بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و المراد بالبدنة أنثى الإبل التي كمل لها خمس سنين، و قد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى الإفتاء بما تضمنه الحديث، قال الشهيدان رحمهما الله بعد أن ذكرا أن عليه بدنة: ﴿ثم الفضّ، أي فضّ ثمن البدنة- لو تعذَرت- على البر، و إطعام ستين مسكيناً، و الفاضل من قيمتها عن ذلك له، و لا يلزمه الإتمام لو أَعْوَز...﴾ كما راجع الشرائع للمحقق 284/1.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور. هذا و يقول المحقق في الشرائع 288/1: ﴿و لو رمى صيداً فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية، و لو جرحه ثم رآه سوياً ضمن أرشه، و قيل: ربع قيمته، و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء، و كذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا؟﴾. و قد أسند في المنتهى لزوم الفداء كاملا فيما إذا جهل حاله إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن المحرم و ...، ح 101 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 119- باب ما يجب عنى المحرم في أنواع ما ...، ح 7. قوله: عليه دم: أي دم يهريقه، و هو ذبح شاة. و يقول المحقق في الشرائع 285/1: ﴿في الثعلب و الأرنب شاة، و هو المروي، و قيل: فيه ما في الظبي﴾.

:  · /kafi/4/383/