حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة، أو حمار وحش؟ قال: عليه بُدنة، قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدَّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، و الصدقة مدُّ على كلِّ مسكين. قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدَّق؟ قال: فليصم تسعة أيّام، قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ما يتصدَّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام ١
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقّي، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء؟ قال: إذا لم يجد بدنة، فسيع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً ٢
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض
(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و... ، ح 99 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 119- باب كفارات ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، ح 3 و أخرجاه عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). يقول المحقق في الشرائع 1 / 284- 285: ﴿ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ما له مثل من النعم و أقسامه خمسة: الأول: النعامة: و في قتلها بدنة، و مع العجز تقوّم البدنة و يفضّ ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدآن و لا يلزم ما زاد عن ستين، و لو عجز صام عن مدين يوماً، و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً، و في فراخ النعام روايتان: إحداهما مثل ما في النعام، و الأخرى من صغار الإبل و هو الأشبه. الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش: و في قتل كل واحدة منهما بقرة أهلية، و مع العجز يقوَّم البقرة الأهلية و يفضّ ثمنها على البُر و يتصدق به لکل مسکین مدآن، و لا يلزم ما زاد على الثلاثين، و مع العجز يصوم عن كل مدّين يوماً و إن عجز صام تسعة أيام. الثالث: في قتل الظبي شاة، و مع العجز يقوّم الشاة و يفضّ ثمنها على البُرّ و يتصدق به لكل مسكين مدّان و لا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوماً فإن عجز صام ثلاثة أيام﴾.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 و أخرجه عن الحسن بن محبوب عن داوود الرقي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بتفاوت يسير. و لم أجد في حدود اطلاعي من عمل بمضمون هذا الحديث من وجوب سبع شياه عليه عند عدم وجود البدنة و لا بوجوب صيام ثمانية عشر يوماً ابتداءً بل أوجبوا عليه صيام ستين يوماً فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عندئذٍ، قال الشهيدان: ﴿ثم صيام ستين يوماً إن لم يقدر على الفض لعدمه أو فقره ... ثم صيام ثمانية عشر يوماً لو عجز عن صوم الستين و ما في معناها و إن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور...﴾. و قال المحقق في الشرائع 284/1: ﴿النعامة: و في قتلها بدنة، و مع العجز تقوّم البدنة و يفضّ ثمنها على البُرّ، و يتصدق به لکل مسکین مدان، و لا يلزم ما زاد عن ستين، و لو عجز صام عن كل مدين يوماً، و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً﴾.