Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨١

الفضل شاذان، عن ابن أبي عمير] و صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ١

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه، فله أن ينحره حيث شاء، إلّا فداء الصيد، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول ٢: ﴿هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ﴾ ٣

3- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من وجب عليه فداء صيداً أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمراً نحر بمكّة قُبَالةَ الكعبة٤

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحجِّ بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عُمرةٍ نحره بمكّة ، و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، فإنّه يجزىء عنه ٥

235- باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم... ، ح 214. الاستبصار 2، 137- باب من وجب عليه شيء من الكفارة في إحرام... ، ح 3. و روي مقطوعاً في الجميع. و الضمير في (أصابه) يعود إلى الصيد.
(٢)2- المائدة/95.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 217. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5. هذا و يقول الشيخ في الخلاف 498/1: ﴿مسألة 335: الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع و القران و جزاء الصيد، و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس و الطيب و غير ذلك إن أُحصر جاز له أن ينحر مكانه في جِلّ أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، و إن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه إلا بمنى، و ما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة﴾. و يقول المحقق في الشرائع: ﴿و كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمراً، و بمنى إن كان حاجاً﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 212 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 213. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و الحديث ضعيف على المشهور. و الشيخ رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث في التهذيب قال: قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و إذ شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه؛ رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه. ثم استدل على ذلك برواية معاوية بن عمار الواردة في أول هذا الباب.

:  · /kafi/4/381/