فيه الفداء، بجهالة كان أو بعمد ١
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفّليِِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثمَّ يرسله، قال: عليه جزاؤه ٢
233- باب المحرم يَضْطَرُّ إلى الصَّيْد و المِيتَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضطرُّ فيجد الميتة و الصّيد، أيّهما يأكل؟ قال: بأكل من الصّيد، ما يحبُّ أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال إنّما عليه الفداء، فليأكل و ليَفْدِه ٣
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد، قلت: إنَّ الله قد أحلَّ له الميتة إذا اضطرّ إليها، و لم يحلَّ له الصّيد؟ قال: تأكل من مالك أحبُّ إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك ٤ لأنَّ عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير؛ و زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في رجل اضطرَّ إلى ميتة و صيد و هو محرم، قال: يأكل الصيد و يفدي.
234- باب المحرم يصيد الصيد من أين يقديه و أين يذبحه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ [و محمد بن إسماعيل، عن
:
· /kafi/4/380/