Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٨٠

فيه الفداء، بجهالة كان أو بعمد ١

11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفّليِِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثمَّ يرسله، قال: عليه جزاؤه ٢

233- باب المحرم يَضْطَرُّ إلى الصَّيْد و المِيتَة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضطرُّ فيجد الميتة و الصّيد، أيّهما يأكل؟ قال: بأكل من الصّيد، ما يحبُّ أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال إنّما عليه الفداء، فليأكل و ليَفْدِه ٣

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد، قلت: إنَّ الله قد أحلَّ له الميتة إذا اضطرّ إليها، و لم يحلَّ له الصّيد؟ قال: تأكل من مالك أحبُّ إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك ٤ لأنَّ عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير؛ و زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في رجل اضطرَّ إلى ميتة و صيد و هو محرم، قال: يأكل الصيد و يفدي.

234- باب المحرم يصيد الصيد من أين يقديه و أين يذبحه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ [و محمد بن إسماعيل، عن

(١)1- يدل هذا الحديث على ضمان صاحب البعير ما يطأه بعيره مطلقاً باعتباره سائقاً لها و هو المشهور عندنا. و أما القائد و الراكب فيضمنان ما تجنيه الدابة حال وقوفها، و حال سيرها يضمنان ما تجنيه بيديها و رأسها.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. ﴿و المشهور بين الأصحاب أنه لو جرح الصيد فغاب عن عينه و لم يعلم حاله ضمنه أجمع، و لو رأه سويا بعد ذلك وجب الأرش﴾ مرآة المجلسي 366/17.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم، ح 196 بتفاوت يسير. و كذلك هو في الاستبصار 2، 135- باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد، ح 2. هذا و يقول المحقق في الشرائع 293/1: ﴿و لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله و فداه، و لو كان عنده مينه أكل الصيد إن أمكنه فداؤه و إلا أكل الميتة، و إذا كان الصيد مملوكاً فقداؤه لصاحبه، و إن لم يكن مملوكاً تصدق به﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 198. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4.

:  · /kafi/4/380/