المتعمّد الجاهل و الخاطيء؟ قال: إنّه أثِمَ و لعب بِِدِِينه ١
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا رمى المحرم صيداً فأصاب اثنين، فإنَّ عليه كفّارتين جزاؤهما ٢
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم، فإنّه ينبغي له أن يدفنه، و لا يأكله أحدٌ، و إذا أصابه في الحلِّ، فإنّ الحلال يأكله، و عليه هو الفداء٣
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء، إنّما الفِداء على المحرم.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن لحوم الوحش تُهدى إلى الرَّجل و لم يعلم صيدها، و لم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: و سألته : أيأكل قَدِيدَ الوحش مُحرمُ؟ قال: لا٤
9- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصيد يكون عند الرَّجل من الوحش في أهله أو من الطّير، يحرم و هو في منزله؟ قال: لا بأس، لا يضرُّه.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما وَطَأْتَه أو وطأه بعيرك و أنت محرمٌ، فعليك ،فداؤه، و قال: إعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهلٌ به و أنت محرم في حجّك و لا في عمرتك، إلّا الصيد، فإنَّ عليك
:
· /kafi/4/379/