Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٨

أبواب الصَّيْد

232- باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المُحْرم و المُحِلُّ في الحِلّ و الحَرَم

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تستحلّنَّ شيئاً من الصّيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تَدُلَّنَّ عليه مُحِلًّا و لا محرماً فيصطادوه، و لا تُشِرْ إليه فَيُسْتَحَلَّ من أجلك، فإنَّ فيه فداءً لمن تعمّده.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُحرم لا يدلُّ على الصّيد، فإن دلَّ عليه فقُتِل فعليه الفداء ١

3- ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان [الّذي] أصابه محلُّ، و ليس عليك فداءُ ما أتيته ،بجهالة، إلّا الصّيد، فإنَّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ٢

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر٣، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة؟ قال: عليه كفّارة، قلت: فإنّه أصابه خطاً؟ قال: و أيُّ شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أُخرى، قال: نعم، هذا الخطأ، و عليه الكفّارة، قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه و هو مُحرمٌ؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: الستَ قلت: إنَّ الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فلأيِّ شيء يفضل

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و... ، ح 131. الاستبصار 2، 115- باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد، ح 1 بتفاوت في الذيل. كما أورده بتفاوت في الذيل برقم 84 من الباب 24 من الجزء 5 من التهذيب أيضاً. هذا، و قد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على حرمة صيد البر على المحرم و كذا الدلالة عليه أو الإشارة إليه و لو كان المدلول محلًا، بل حتى و لو كانت الإشارة خفية، و أنه لو فعل ذلك فعليه الكفارة، و هي تختلف باختلاف نوع المقتول من الحيوان.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 83 بتفاوت يسير جداً. و الضمير في: أتيته؛ يرجع إلى محرمات الإحرام و تروكه الواجبة.
(٣)3- لا يوجد في سند التهذيب.

:  · /kafi/4/378/