أبواب الصَّيْد
232- باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المُحْرم و المُحِلُّ في الحِلّ و الحَرَم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تستحلّنَّ شيئاً من الصّيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تَدُلَّنَّ عليه مُحِلًّا و لا محرماً فيصطادوه، و لا تُشِرْ إليه فَيُسْتَحَلَّ من أجلك، فإنَّ فيه فداءً لمن تعمّده.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُحرم لا يدلُّ على الصّيد، فإن دلَّ عليه فقُتِل فعليه الفداء ١
3- ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان [الّذي] أصابه محلُّ، و ليس عليك فداءُ ما أتيته ،بجهالة، إلّا الصّيد، فإنَّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ٢
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر٣، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة؟ قال: عليه كفّارة، قلت: فإنّه أصابه خطاً؟ قال: و أيُّ شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أُخرى، قال: نعم، هذا الخطأ، و عليه الكفّارة، قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه و هو مُحرمٌ؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: الستَ قلت: إنَّ الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فلأيِّ شيء يفضل
:
· /kafi/4/378/