Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٧

7- ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديِّ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت أُسبوعاً طواف الفريضة، ثمَّ سعى بين الصّفا و المروة أربعة،أشواط، ثمَّ غَمَزَه بطنه، فخرج فقضى حاجته، ثمَّ غشي أهله ؟ قال: يغتسل، ثمَّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط، و يستغفر ربّه، و لا شيء عليه؛ قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ثمَّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجّه، و عليه ،بدنة، و يغتسل، ثمَّ يرجع فيطوف أسبوعاً، ثمَّ يسعى، و يستغفر ربّه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غَشِيَ أهله قبل أن يفرغ من سعيه ، كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إنَّ الطواف فريضة و فيه صلاة، و السعي سنّة من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، قلت: أليس الله يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ١؟ قال: بلى، و لكن قد قال فيهما: ﴿وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ﴾ ٢، فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوِِّع خيراً ٣

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته- بعد ما حلق فلم يطف و لم يَسْع بين الصفا و المروة- : اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها؟ قال: لا شيء عليه، إذا لم يكن غيرُ النظر ٤

(١)1- البقرة/158.
(٢)2- البقرة/158.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و... ، ح 20. و قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: ﴿المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام، فطاف طواف النساء، ثم ذكر، فحينئذ لا تلزمه الكفارة. و متى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿إن السعي سنّة﴾ معناه: أن وجوبه و فرضه عُرف من جهة السنّة دون ظاهر القرآن، و لم يُرد أنه سنّة كسائر النوافل، لأنا قد بينا أن السعي فريضة﴾ و قد علّق المجلسي في المرآة 360/17 على ذلك فقال: أقول: مراده أن السعي و إن ذكر في القرآن، لكن لم يأمر به فيه، بخلاف الطواف، فإنه مأمور به في القرآن. و يمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة، و يمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء و إن كان بعيداً.
(٤)4- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 344. و الحديث حسن. و مراده بغير النظر الإمناء أو الجماع أو التقبيل و ما شابه.

:  · /kafi/4/377/