Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٦

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط :قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر، قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع وقع على أهله و لم يَزُر؟ قال: ينحر جزوراً، و قد خشيتُ أن يكون قد تُلِمَ حجّه إن كان عالماً، و إن كان جاهلاً فلا شيء عليه. و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، قال: و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء، و لم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده ٢

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل واقع أهله حين ضَحّى، قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دماً ٣

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحجُّ من قابل.

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله فَنَفَضَ ٤، ثمَّ غشي جاريته ٥؟ قال: يغتسل، ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر الله و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثمَّ خرج فغشي، فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعاً ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 19. و الحديث ضعيف على المشهور، و ما تضمنه مخالف لما هو المشهور عند الأصحاب.
(٢)2- روى صدره إلى قوله: فلا بأس عليه، بدل: فلا شيء عليه، في التهذيب 5، نفس الباب، ح 17. و روى بقيته برقم 22 من نفس الباب. و الثُلْمَة: فُرجة المكسور و المهدوم.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 18.
(٤)4- نقض: أي بَرَءَ.
(٥)5- أي جامعها.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 23. الفقيه 2، 127- باب حكم من نسي طواف النساء، ح 3 و فيه إلى قوله: و يستغفر ربه و لا يعود. هذا و يقول المحقق في الشرائع 294/1: ﴿و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع، لم يلزمه الكفارة و بنى على طوافه. و قيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف، و الأول مروى﴾.

:  · /kafi/4/376/