Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٥

بأس، هذه قُبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة ١

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص ٢، عن أبي بصير قال: سألت أب عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو مُحرم، فَتَشَهّى حتّى أنزل؟ قال: ليس عليه شيء ٣

11- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شي ٤

12- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم تُنْعَتُ له المرأة الجميلة الخِلْقة فيمني؟ قال: ليس عليه شيء.

231- باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سَلَمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتّقاك، هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بُدْنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جُعِلْتُ فِداك، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتّقاك، هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة؟ فقال: إنَّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 40. قال الشهيد في الدروس: يجوز تقبيل أمه رحمة لا شهوة.
(٢)2- في سند التهذيب: وهب بن حفص.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 38 بتفاوت يسير. و قد قيد الشهيد الثاني رحمه الله ذلك بما إذا لم يكن الإنزال في مثل هذه الحال من عادته و لم يقصده و إلا فأوجب عليه الكفارة.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 39. هذا و يقول المحقق في الشرائع 295/1: ﴿و لو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء﴾. هذا و لا بأس بالتنبيه على أنه رحمه الله بصدد بيان لزوم الكفارة في هذه الحالة و عدمه من دون نظر إلى قبح أصل العمل أو غير ذلك. كما لا بد من تقييده بما إذا لم يكن من عادته ذلك أو قصده.
(٥)5- التهذيب 5، 25 -باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 21. هذا و قال المجلسي في مرآته 357/17: ﴿... و ما تضمنه من عدم الكفارة على الجاهل و لزوم البدنة إذا كان بعد وقوف المشعر و قبل طواف النساء و عدم فساد الحج بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب، و كذا الحكم لو كان قبل تجاوز النصف في طواف النساء﴾.

:  · /kafi/4/375/