5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ١؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي یجامع ٢
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما تقول في محرم عَبَثَ بِِذَكَره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة، و الحجُّ من قابل ٣
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ قال: إن كان موسراً فعليه بدنة، و إن كان بين ذلك فبقرة، و إن كان فقيراً فشاة، أمَا إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، و لكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلُّ له ٤
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم،لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، و إن لم يكن أنزل فليتّق الله و لا یَعُدْ، و ليس عليه شيء.
9- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن الوليد، عن أبَان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم، يقبل أُمّه؟ قال: لا
:
· /kafi/4/374/