Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٤

5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ١؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي یجامع ٢

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما تقول في محرم عَبَثَ بِِذَكَره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة، و الحجُّ من قابل ٣

7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ قال: إن كان موسراً فعليه بدنة، و إن كان بين ذلك فبقرة، و إن كان فقيراً فشاة، أمَا إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، و لكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلُّ له ٤

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم،لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، و إن لم يكن أنزل فليتّق الله و لا یَعُدْ، و ليس عليه شيء.

9- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن الوليد، عن أبَان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم، يقبل أُمّه؟ قال: لا

(١)1- الأظهر رجوع الضمير هنا إلى الرجل و المرأة و هو ما يظهر من المصنف رحمه الله.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 27.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح26. الاستبصار 2، 119- باب من جامع فيما دون الفرج، ح 3. هذا، و يقول الشهيدان: ﴿و لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه، فبدنة، و هل يفسد به الحج مع تعمده و العلم بتحريمه؟ قيل: نعم، و هو المروي من غير معارض، و ينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع، و يستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء، و هي كثيرة﴾.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 28 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 116- باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرَّفَث و ... ، ح 4 بتفاوت يسير و ظاهر الحديث، أنه لا فرق بين أن تكون المنظور إليها زوجته أو أجنبية عنه، و المرجع في الفقر و الیسار و توسط الحال إلى العرف، و قال الشهيد الثاني (رحمة الله): ﴿و قيل: ينزّل ذلك على الترتيب فيجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة، و به قطع (أي الشهيد الأول (رحمة الله)) في الدروس، و الرواية تدل على الأول﴾. و هذا الحكم مختص بما إذا لم يكن من عادته الإمناء بالنظر أو لم يكن قاصداً له و إلا فالكفارة كفارة المستمني بيده و هي بدنة، إضافة إلى فساد حجه على قول فيجب عليه الحج من قابل.

:  · /kafi/4/374/