محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه ١، و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى، فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى، فعليه دم، و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى يُنزِِْل، قال: عليه بدنة.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم، يُصلح عليها خمارها، وَ يُصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: أفيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قَبَّل؟ قال: هذا أشدُّ، ينحر بدنة ٢
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم؟ قال: عليه بدنةٌ و إن لم يُنْزل، و ليس له أن يأكل منها ٣
4- سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا سيّار، إنَّ حال المحرم ضيّقه، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمني، فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مسَّ امرأته بيده و هو محرمٌ على شهوة فعليه دمُ شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور، و من مسَّ امرأته أو لازمها ٤ من غير شهوة فلا شيء عليه ٥
:
· /kafi/4/373/