Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٣

محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه ١، و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى، فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى، فعليه دم، و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى يُنزِِْل، قال: عليه بدنة.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم، يُصلح عليها خمارها، وَ يُصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: أفيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قَبَّل؟ قال: هذا أشدُّ، ينحر بدنة ٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم؟ قال: عليه بدنةٌ و إن لم يُنْزل، و ليس له أن يأكل منها ٣

4- سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا سيّار، إنَّ حال المحرم ضيّقه، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمني، فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مسَّ امرأته بيده و هو محرمٌ على شهوة فعليه دمُ شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور، و من مسَّ امرأته أو لازمها ٤ من غير شهوة فلا شيء عليه ٥

(١)1- إلى هنا مروي في التهذيب 5، نفس الباب، ح 30. الاستبصار 2، 118- باب من نظر إلى امرأته فأمنى، ح 2.
(٢)2- الحدیث حسن ﴿و یشتمل علی حکمین: الأول: إن في المس بشهوة شاة ... الثانی: إنه إذا قبّلها بشهوة کان علیه بدنة، سواء اُنزل أم لم ینزل، و هذا قول الصدوق في المقنع، و ذهب جماعة من المتأخرین إلی أنه إذا قبّلها بغیر شهوة کان علیه شاة، و لو کان بشهوة، کان علیه جزور، و قال الصدوق في الفقیه بوجوب الشاة مطلقاً. و قال ابن إدریس: إذا قبّلها بشهوة، فإن أنزل فعلیه جزور، و إن لم یُنزل فعلیه شاة کما لو قبّلها بغیر شهوة. و ما دل علیه هذا الخبر المعتبر، و اختاره الصدوق في المقنع لا یخلو من قوة﴾ مرآة المجلسی 352/17.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 36. و في ذيله منه، بدل: منها. و يؤيد هذا ما اختاره الصدوق في المقنع و ذكرناه في التعليقة السابقة. و ما ذكر في الحديث من عدم جواز الأكل منها هو ما أفتى به أصحابنا بل في جميع الكفارات.
(٤)4- أي احتضنها.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 34. الاستبصار ،2، 118- باب من نظر إلى امرأته فأمنى، ح 1. هذا و يقول المحقق في الشرائع 295/1: ﴿و لو نظر المحرم إلى امرأته لم يكن عليه شيء و لو أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة، و لو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء، و لو مسّها بشهوة كان عليه شاة و لو لم يُمْنِ، و لو قبّل امرأته كان عليه شاة، و لو كان بشهوة كان عليه جزور و كذا لو أمنى عن ملاعبة ..﴾.

:  · /kafi/4/373/