و في رواية أُخرى: فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً ١ لكلِّ مسكين مدُّ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً، و عليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها ٢
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أخبرني عن رجل مُحِلٍٍِّ وقع على أُمَةٍ له محرمة؟ قال: موسرٌ أو معسرٌ؟ قلت: أجِبْني فيهما، قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قِبَل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسراً، و كان عالماً أنّه لا ينبغي له ، و كان هو الّذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه، موسراً كان أو معسراً، و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام ٣
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرَّجل، فعليهما الهَدْيُ جميعاً، و يفرَّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك، و حتّى يرجعا إلي المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تُعِنْ بشهوة و استكرهها صاحبها، فليس عليها شيء ٤
230- باب المُحرم يُقَبّل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن
:
· /kafi/4/372/