Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧١

2- علىُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن أَبَان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: معنى يفرّق بينهما: أي لا يَخْلُوَان و أن يكون معهما ثالث ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يقع على أهله؟ قال: إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة و الحجُّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة و ليس عليه الحجُّ من قابل ٢، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ، و إن لم يكن جاهلاً فعليه سَوْقُ بدنة، و عليه الحجُّ من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها، فرِّق محملهما فلم يجتمعا في خباءٍ واحد، إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتّى يبلغ الهَدْيُ مَحِلّه.

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلامُ): رجلٌ وقع على أهله و هو محرم؟ قال: أجَاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل؟ قال: يستغفر الله، و لا يعود، و لا شيء عليه ٣

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم واقع أهله؟ فقال: قد أتى عظيماً، قلت: أفتِني، فقال: اَسْتَكْرَهَها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتِني فيهما جميعاً فقال: إن كان استكرهها فعليه ،بدنتان، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان، حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجُّ من قابل لا بدَّ منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان، افترقا حتّى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما، فإنَّ أبي كان يقول ذلك ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 14 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 5 ،25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 11. الاستبصار 2، 119- باب من جامع فيما دون الفرج، ح 2. و فيهما إلى قوله: و ليس عليه الحج من قابل.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 6 بتفاوت قليل.

:  · /kafi/4/371/