Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٧٠

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المحرم يطلّق و لا يتزوَّج ١

7- أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يطلّق؟ قال: نعم.

8- أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم ٢

229- باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على مُحْرِِمَة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غَشِيَ امرأته و هي محرمة؟ قال: جاهلَين أو عالَمِين؟ قلت: أجِبْني في الوجهين جميعاً، قال: إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالَمِين، فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجُّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه، فرِّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيُّ الحجّتين لهما؟ قال: الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة ٣

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 249 و فيه: للمحرم أن .. إلخ. الفقيه 2، نفس الباب، ح 72.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 52. الفقيه 2، 112- باب نوادر الحج، ح 11 و في ذيله: أو يبيع. و تجویز شراء الجواري و بيعهن لا يتنافى مع تحريم لمسهن عليه فضلاً عن وطئهنَّ. و هو ما عليه فتوى الأصحاب. و الحديث صحيح.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5. هذا و يقول المحقق في الشرائع 293/1: ﴿فمن جامع زوجته في الفرج قبلاً او دبراً، عامداً عالماً بالتحريم فسد حجّه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضاً أو نفلاً. و كذا لو جامع أمته و هو محرم. و لو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق، و معنى الإفتراق ألّا يخلوا إلا و معهما ثالث. و لو أكرهها كان حجها ماضياً و كان عليه كفارتان، و لا يتحمل عنها شيئاً سوى الكفارة...﴾. و ما ذكره رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إجمالاً. و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المنقطع.

:  · /kafi/4/370/