6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المحرم يطلّق و لا يتزوَّج ١
7- أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يطلّق؟ قال: نعم.
8- أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم ٢
229- باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على مُحْرِِمَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غَشِيَ امرأته و هي محرمة؟ قال: جاهلَين أو عالَمِين؟ قلت: أجِبْني في الوجهين جميعاً، قال: إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالَمِين، فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجُّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه، فرِّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيُّ الحجّتين لهما؟ قال: الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة ٣
:
· /kafi/4/370/