228- باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يُنكح، و لا يَنكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح، و إن نكح فنكاحه باطلٌ ١
2- أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّ رجلاً من الأنصار تزوَّج و هو محرمٌ، فأبطل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نکاحه ٢
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المحرم إذا تزوَّج و هو محرم، فُرِّق بينهما، ثمَّ لا يتعاودان أبداً ٣
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: المحرم لا يتزوَّج، فإن فعل فنكاحه باطلٌ ٤
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: لا ينبغي للرَّجل الحلال أن يزوِّج محرماً و هو يعلم أنّه لا يحلُّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين، فإنَّ على كلِّ واحد منهما يُدْنَة، و على المرأة إن كانت مُحْرِِمة ،بُدْنة، و إن لم تكن مُحْرِمة فلا شيء عليها، إلّا أن تكون قد علمت أنَّ الّذي تزوَّجها محرم، فإن كانت علمت ثمَّ تزوَّجته فعليها بدنة ٥
:
· /kafi/4/369/