Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٦٩

228- باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يُنكح، و لا يَنكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح، و إن نكح فنكاحه باطلٌ ١

2- أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّ رجلاً من الأنصار تزوَّج و هو محرمٌ، فأبطل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نکاحه ٢

3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المحرم إذا تزوَّج و هو محرم، فُرِّق بينهما، ثمَّ لا يتعاودان أبداً ٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: المحرم لا يتزوَّج، فإن فعل فنكاحه باطلٌ ٤

5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: لا ينبغي للرَّجل الحلال أن يزوِّج محرماً و هو يعلم أنّه لا يحلُّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين، فإنَّ على كلِّ واحد منهما يُدْنَة، و على المرأة إن كانت مُحْرِِمة ،بُدْنة، و إن لم تكن مُحْرِمة فلا شيء عليها، إلّا أن تكون قد علمت أنَّ الّذي تزوَّجها محرم، فإن كانت علمت ثمَّ تزوَّجته فعليها بدنة ٥

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 49. و فيه: و لا يشهد. من دون كلمة: النكاح. هذا، و يقول الشهيدان و هما بصدد بيان محرمات الإحرام: ﴿... و النساء، بكل استمتاع من الجماع و مقدماته حتى العقد و الشهادة عليه و إقامتها، و إن تحملها مجِلَّا، أو كان العقد بين مُحِلّيْن﴾.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 43. الاستبصار 2، 120- باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ح 3. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ... ، ح 69.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 46. الفقيه 2، نفس الباب، ح 70 بتفاوت.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 48 بزيادة: و لا يزوّج...
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 51. ﴿وقال سيد المحققين في المدارك: لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم، لكن ظاهر الأصحاب الإتفاق عليه، و مقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلّة أيضاً إذا كانت عالمة:بإحرام الزوج، و به أفتى الشيخ و جماعة و هو أولى من العمل بأحد الحكمين و إطراح الآخر كما فعل في الدروس، و إن كان المطابق للأصول إطراحها مطلقاً لأن سماعة واقفي. و أقول: خبر سماعة معتبر لتوثيقه و اعتماد الأصحاب على خبره، و لو سلّم ضعفها فهو منجبر للشهرة بين الأصحاب و تكرّرها في الأصول﴾ مرآة المجلسي 345/17. و يقول المحقق في الشرائع 295/1: ﴿و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة، و كذا لو كان العاقد مُحِلِّا على رواية سماعة﴾.

:  · /kafi/4/369/