Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٦٨

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : إذا أُحصر الرَّجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هَدْيَه، فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين؛ نصف صاع لكلِِّ مسكين ١

7- سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر، هل يجزئه أن لا يحجَّ من قابل؟ قال: يحجُّ من قابل، و الحاجُّ مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجلٌ ساق الهدي ثمَّ أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا، و لكن يدخل في مثل ما خرج منه ٢

8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان، فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرِّف ٣، فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله، كيف يصنع ؟ قال: يلحق فيقف بجُمع ٤، ثمَّ ينصرف إلى منى، فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه، قلت: فإن خلّى عنه يوم النفر، كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجِّ، إن كان دخل مكّة متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فليطف بالبيت أسبوعاً، ثمَّ يسعى أسبوعاً، و يحلق رأسه، ويذبح شاة ٥، فإن كان مفرِداً للحجِّ، فليس عليه ذبح و لا شيء عليه ٦

9- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المصدود يذبح حيث صُدَّ، و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهَدْيهِ و يعِدُهُم يوماً، فإذا بلغ الهَدي أحلَّ هذا في مكانه، قلت له: أرأيتَ إن ردُّوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه، و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد، و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بَعَث ٧

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 62. الاستبصار 2 ، 122-باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من ...، ح 3. بتفاوت يسير فيهما.
(٢)2- أي من حج القِران، و هو المشهور بين الأصحاب. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التعريف: الوقوف بعرفات.
(٤)4- يعني المشعر الحرام و هو مزدلفة. و ظاهره إدراك الحج بإدراكه الوقوف الإضطراري في مزدلفة.
(٥)5- هذا خلاف المشهور في المصدود.
(٦)6- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 269 بتفاوت و في ذيله: و لا حَلْق، بدل: و لا شيء عليه. و الحديث موثق.
(٧)7- و قد دَلت على عدم بطلان تحلله إذا تبيّن عدم ذبح هديه من قِبل من كلّفه بذلك، و هو مما لا خلاف فيه عندنا، و معنى قوله في ذيل الرواية: و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث: أي يجب عليه الإمساك عن النساء إذا بعث الهدي من قابل،و لعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي. و الله العالم.

:  · /kafi/4/368/